الميرزا جواد التبريزي

284

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

فاصلًا لو صلوا في الصف الأول بصلاتهم ؟ الخوئي : لا يضر بالاتصال . سؤال [ 861 ] شخص صلى إمام جماعة مع علمه ببطلان صلاته ، إما لتردد في النية أو لغيره ، فهل يجب إخبار الجماعة على الفور ، أو إكمال الصلاة وبعدها إخبارهم ، ولكن لو لم يخبرهم مطلقاً ، فكانت هذه الجماعة في بلد نائية ، فهل يجب الرجوع إليهم وإخبارهم مع العلم أن الذين صلّوا وراءه من مناطق مختلفة ولو كان بعضهم توفي فما حكم صلاته ، فهل تبقى معلقة في ذمة إمام الجماعة ، وما موقف إمام الجماعة في هذه الحالة ؟ الخوئي : إذا علم بالبطلان بعد انتهاء صلاته لم يجب إعلامهم ، ولا يضمن صلاتهم وإن علم به في أثناء الصلاة وجب الخروج منها ، ولو بتخيل أنه مضطر إلى نقض الصلاة ، ولا يجوز الاستمرار في الصلاة بهم ، ولا يجب إعلامهم بأنها كانت باطلة . سؤال [ 862 ] توجد فتوى من سماحتكم بصحة صلاة من ركع قبل الإمام ثم رفع رأسه قبل الإتيان بالذكر ، فهل الصحة مخصوصة بالنسيان دون الجهل أم فيهما معاً ؟ الخوئي : هذا فيما ركع باعتقاد ركوع الإمام فإن علم بخطأه وجب عليه العود ليركع مع الإمام ثانية ، أما لو ركع [ الركوع ] الأول عالماً عمداً لم تصح صلاته تلك ، ولا بد من استئنافها إذا كان التعمد في الأُوليين مع اكتفائه